١٩١١ - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (١) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
١٩١٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ، تبارك وتعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٥]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، وَرِزْقًا. وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ .
النكاح: ٢ أ
(١) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٧ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ ب في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٥ في العتاق؛ والشافعي، ١٣٢١، كلهم عن مالك به.