تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

١٩٨٥ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

١٩٨٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا .

١٩٨٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

١٩٨٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.

النكاح: ٣٨ ب

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني ٣: ١٩٦

النكاح: ٣٩

(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.

النكاح: ٤٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

النكاح: ٤٠ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٧٦