١٩٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
١٩٨٥ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ
١٩٨٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا .
١٩٨٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
١٩٨٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
النكاح: ٣٨ ب
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني ٣: ١٩٦
النكاح: ٣٩
(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٤٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٤٠ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.