١٩٣٦/ ٤٩٨ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
١٩٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
١٩٣٨ - مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (١) فِي النِّكَاحِ
١٩٣٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (١) شَاءَ.
النكاح: ١٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ أفي النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٢؛ وشرح معاني الآثار، ٤٣٢٦ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.
النكاح: ١٥ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
(١) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».
النكاح: ١٦
(١) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٠ في النكاح، عن مالك به.