تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (١) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا.

١٩٠٤ - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (١)، وَوَلَدِ الزِّنَا

١٩٠٥ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ (١) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

١٩٠٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (١).

الفرائض: ١٥ ث

(١) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٥ في الفرائض، عن مالك به.

(١) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.

الفرائض: ١٦

(١) في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني ٣: ١٦٠؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها ..» أي: السدس أو الثلث.

(١) وفي «ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية».

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٤٦