١٩٤٦ - مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ
١٩٤٧/ ٥٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ».
١٩٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .
النكاح: ٢٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٠؛ وابن حنبل، ٩٩٥٣ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠١ في م ٢ ص ٥١٦ عن طريق روح، وفي، ١٠٧٢٨ في م ٢ ص ٥١٨ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٥٦ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٩٩ في م ٢ ص ٥٣٢ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٥١٠٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٣٣ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، ٣٢٨٨ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، ٤١١٣ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١١٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢١٧٩ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٣٥٢، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٢١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٣: ١٨٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.