١٩٧٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذلِكَ.
١٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (١).
١٩٧٧ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
١٩٧٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ ⦗٧٧٤⦘ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا (١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
النكاح: ٣٥ أ
(١) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ٣٦
(١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.