تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذلِكَ.

١٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (١).

١٩٧٧ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

١٩٧٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ ⦗٧٧٤⦘ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا (١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

النكاح: ٣٥ أ

(١) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.

النكاح: ٣٦

(١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٧٣