١٩٦٣ - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
١٩٦٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (١).
١٩٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
١٩٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ. وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، إِلَاّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ⦗٧٧٠⦘ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. وَقَالَ عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٥].
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (٢).
النكاح: ٢٨
(١) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١١ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ٢٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٢٩ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «للحر».
(٢) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٣ في النكاح، عن مالك به.