١٠٢١/ ٣٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ .
١٠٢٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَا يَنْهَاهَا .
١٠٢٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (١) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (٢)؟
فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (٣) وَأَنَا صَائِمٌ؟ ⦗٤١٨⦘
فَقَالَتْ: نَعَمْ (٤) .
الصيام: ١٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٧؛ والبخاري، ١٩٢٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٥٣٧ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٥٤٧ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٦٤، كلهم عن مالك به.
الصيام: ١٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
الصيام: ١٦
(١) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(٢) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها».
(٣) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(٤) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع»، وفي رواية عنده «قالت: نعم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.