يقول السائل هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أفيدونا بالتفصيل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: السيارة المعدة للركوب أو للأجرة ليست من عروض التجارة وإنما عروض التجارة ما عرض للتجارة أي ما كان معدا للبيع والشراء من أجل الربح ولهذا سميت عروضا لأنها تعرض وتزول أو لأنها تعرض للتكسب والتجارة وأما شيء قصد الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه أي زكاة العروض ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة الأنعام وكما في الذهب والفضة.
فضيلة الشيخ: لكن مثلا التاكسي لو وفر نقودا كثيرة في أخر العام يزكي على هذه النقود؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لأن النقود تجب الزكاة في عينها لا لأنها عروض تجارة فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة وكان هذا المال نصابا تم عليه الحول وجبت عليه زكاته.
***
السائل عبد الله من الرياض يقول عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي مصدر عمل آخر فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه السيارة ليس فيها زكاة لأنها معدة للأجرة وليس للتجارة ومثلها العقارات لو كان لدى الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها وإنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة إنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .
***