وقال أبو محمد بن أبي حاتم وكذا روى عن عائشة.
وقال البغوي: أدوا زكاة أموالكم المفروضة وقال ابن عطية: والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها.
وقال القرطبي: أمر أيضا يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاء، ثم قال: واختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل: الزكاة المفروضة لمقارنتها بالصلاة (1) ، وحكى أن هذا قول أكثر العلماء.
2- وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون﴾ البقرة 83.
روى ابن جرير بسند فيه ضعف عن الضحاك عن ابن عباس قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل، وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم، أو أخذ بغير ما أمر الله به وبينه له.
وقال أبو الليث السمرقندي: ﴿وآتوا الزكاة﴾ : المفروضة.
3- وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير﴾ البقرة 115.
قال مقاتل بن سليمان: يعني: أعطوا الزكاة المفروضة (2) .
4- وقوله تعالى: ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم﴾ البقرة 177.
قال سعيد بن جبير: ﴿وآتى الزكاة﴾ : يعني الزكاة المفروضة (3) .
وكذلك قال مسلم بن يسار.
وقال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتى﴾ : وأعطى، ﴿الزكاة﴾ : المفروضة (4) وكذلك فسرها أبو الليث السمرقندي.