وهذا البيت ثاني ثلاثة أبيات قيل كتب بها الرشيد إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن حكم الطلاق فيها. انظر المسألة في خزانة الأدب 3/ 459 وما بعدها، مغني اللبيب ص 54، تذكرة النحاة لأبي حيان ص 148.
عجز بيت للمتنبي في مدح كافور، وصدره: وتحتقر الدنيا احتقار مجرب.
انظر: العرف الطيب شرح حيوان أبي الطيب- 475.
(1) مسند أحمد 1/281، 3/2، 144.
(2) في بعض النسخ "الجزي"وفي شرح الكافية الجنزي، وهو عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزي، أبوحفص، إمام في النحو والأدب، قدم بغداد وصحب الأئمة، وكان حسن السيرة، صنف تفسيرا لم يتم. مات سنة 550 ه. انظر: بغية الوعاة 2/221.
شرح الكافية للرضي 2/257.
(3) الفتح الكبير 1/199، الجامع الكبير للسيوطي 1/ 120.
(4) صحيح الجامع الصغير رقم 3496. مسند أحمد 4/ 70.
(5) صحيح البخاري/ كتاب النكاح- فتح الباري 9/ 116.
الجامع الكبير للسيوطي 1/906. والقتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير.
صحيح الجامع الصغير رقم 298. مسند أحمد 4/23 وفي النسخ المخطوطة "وإن كانت.."والتنور: الفرن.
(6) تذكرة الموضوعات - الفتني ص 64. وهو حديث موضوع. قاله الصغاني [طبعة بيروت] .
مسند أحمد 4/117. والضفير: الحبل.
مسلم بشرح النووي 13/183، باب استحباب تغطية الإناء- وخمرته: أي غطيته.
(7) مسلم بشرح النووي 7/ 88.
(8) مسند أحمد 3/404.
في الفتح الكبير 1/ 140 "إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد لأهله، فليطرفهم ولو كان حجارة".
البخاري/ كتاب الهبة. فتح الباري 5/ 235. مسند أحمد 1/ 40 وفيه "لا تبتعه ... ".
(9) الكبير للسيوطي 1/125.
(10) صحيح الجامع الصغير برقم 1252 مسند أحمد 5/ 336 0 البخاري كتاب اللباس 10/323.
(11) سنن ابن ماجه- كتاب الفتن 2/1317.
(12) ضعيف الجامع الصغير برقم 2432.
ضعيف الجامع الصغير برقم 2446.
(13) مسند أحمد 3/483 0 الجامع الكبير للسيوطي 1/883.