٢٠٦٢ - [١] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ [عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ] (١) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الإِسلام، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضَرَبَ عَلَيْهِ الجِزْية عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ (٢).
[٢] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نا سفيان نحوه.
٢٠٦٢ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٤/ ١٨٠) و(١٢/ ٢٤٢: ١٢٦٩١) و(١٢/ ٢٤٦: ١٢٧٠٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٢).
وقال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكدّه. ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".
وأخرجه البيهقي أيضًا (٩/ ٢٨٤) من طريق يحيى بن يحيى عن وكيع، به بنحوه.
وهو عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (٢/ ٦٩٠: ٦٧٥).
ورواه عبد الرزاق في مصنّفه (٦/ ٦٩: ١٠٠٢٨) و(١٠/ ٣٢٦)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص ٣٩: ٧٦) عن الأشجعي -هو عبيد الله بن عبيد الرحمن- وعبد الرحمن بن مهدي، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٣٧: ١٢٤) عن أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان الثوري، به بنحوه. =
(١) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من مصنف ابن أبي شيبة وبغية الباحث، ثم إن سفيان الثوري لا يروي عن الحسن بن محمَّد، وإنما يروي عن قيس بن مسلم عنه.
(٢) في (ك) تقديم وتأخير.