٢٠٦١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ] (١) مَوْلَى عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا (٢) الْجِزْيَةَ عَلَى (٣) النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.
٢٠٦١ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٨: ٣٢٦٣٦ طبعة الحوت) بنحوه، وفي أوّله زيادة.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٨) بلفظه، وزاد في أوّله "أن لا يضعوا الجزية إلَّا على من جرت عليه المواسي".
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٩٥) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٥٧: ١٥٤) و(١/ ١٨٣: ٢١٠) مختصرًا ومطولًا عن محمَّد بن عبد الله، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢) من طريق عبد الله بن وهب مطولًا، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٥) من طريق عبد الله بن نمير عن أبيه، ثلاثتهم عن عبد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٩٣) عن عبيد الله، به بشطره الأخير.
وأبوعبيد في كتاب الأموال (٥٧: ١٣٦) عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام، كلاهما عن الثوري، به. =
(١) في الأصل "نافع بن أسلم"، والتصويب من (عم) و(ك).
(٢) في (عم) و(ك): "لا تضعوا" والمعنى: لا يضربوا ولا يفرضوا الجزية كما جاء في بعض الروايات.
(٣) في (عم): "عن".