تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٦٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، نا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: إَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَنْ لَا يُضَيِّعوا (١) الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِيَته.

٢٠٦٠ - تخريجه:

أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (٢/ ٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٧)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (١٦٠: ٣٩٦) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ٣٦٩: ٥٩٤) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٦) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي: "وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته".

وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه.

وله عن عمر طريقان:

١ - رواه حارثة بن مضرب عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٨)، وأبو عبيد في الأموال (ص ١٥٩، ١٦٠: ٣٩٤، ٣٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٣٧٠: ٥٩٦، ٥٩٨)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٦)، جميعهم من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة عن عمر، به بشطره الأول، وفيه زيادة.

٢ - ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٦)، وابن زنجويه (١/ ٣٦٩: ٥٩٥)، والبيهقي (٩/ ١٩٧، ١٩٨).

ورجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن أبي ليلي مختلف في سماعه من عمر.

والراجح أنه لم يسمع منه، فقد وُلد لست بقين من خلافة عمر كما في التهذيب (٦/ ٢٦٠). =

(١) في (عم): "يضعوا"، وفي (ك): "وأن يضعوا"، وفي المطالب العالية المطبوع "أن يصنعوا".

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٥٠٨