تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٣٧ - وَبِهِ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (١)، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْدَفْتُهَا خَلْفِي، فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَدَفَيْتُها (٢)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِدَفْنِهَا.

(٨٩) وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي قِصَّةِ قَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (٣) من المغازي (٤).

٢٠٣٧ - تخريجه:

الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٦٧٣: ٦٤٨).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٥/ ٢٠١: ٩٣٨٣)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٤، ٣٨٥: ١٤٠٧١) عن وكيع، كلاهما عن الثوري، به بنحوه.

الحكم عليه:

إسناده صحيح، لكنه مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمرة ليس بصحابي، ويقال وُلد عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ-. وقال أبو حاتم كما في الإصابة (٧/ ٢٢٠): "حديثه مرسل".

وقد تقدمت له شواهد كثيرة عند باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجّار والوفود والرسل، فانظرها هناك. =

(١) في (ك) والإتحاف "حنين"، وكذا في مصنّف عبد الرزاق.

(٢) في (ك): "فدفتها"، وفي كتب التخريج "فقتلتها".

(٣) "قتل" ملحقة بهامش الأصل، وفي (عم) سقطت "ابن".

(٤) تقدم تخريج قصة قتل ابن أبي الحقيق كشاهد عند الحديث رقم (١٩٥٤). والحدبث المشار إليه في الأصل هو في المطالب العالية المطبوع (٤/ ٢٣٦: ٤٣٥٠) وسيأتي برقم (٤٢٩١).

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٤٦٠