١٩٩٨ - [حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ] (١) عَنْ محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَعْطَى [يَوْمَ بَدْرٍ] (٢) الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سهمًا.
١٩٩٨ - تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسنده (٤/ ٣٣٧: ٢٤٥١) بلفظه، وذكره الهيثمي في المقصد العلي (٧٨/ ب).
ولم أقف عليه من هذا الطريق، لكن له طريقًا آخر عن ابن عبّاس:
أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٤: ١٢٦٦٠) من طريق نهشل بن سعيد عن الضحّاك، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وفيه: وجعل الأربعة أسهم الباقية: للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم.
قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٤٠): "رواه الطبراني، وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك".
وله طريق آخر أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٦) من طريق كثير مولى بني مخزوم عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قسم لمائتي فارس يوم خيبر سهمين سهمين.
وله طريق آخر أخرجه البيهقي أيضًا (٦/ ٢٩٣) من طريق معاوية بن صالح عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عبّاس، فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: (للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وللراجل سهم). =
(١) في جميع النسخ، حدثنا ابن أبي داود ثنا ... " ثم بياض عليه علامة ط، وفي مسند أبي يعلى والمقصد العلي "حدثنا أبو الربيع حدثني ابن أبي داود،، والصواب ما أثبته كما في مسند أبي يعلى وكتب الرجال.
(٢) في الأصل "يومئذٍ"، وهو تحريف، صوابه ما أثبته من (عم) و(ك) والإتحاف ومسند أبي يعلى.