١٩٥٦ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ حَجَّاجٍ -هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا لَا نَقْتُلُ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.
[٢] رواه أبو يعلى عن أبي بكر، به.
١٩٥٦ - تخريجه:
لم أقف عليه في القسم الموجود من مسند ابن أبي شيبة.
وكذا رواية أبي يعلى عن أبي بكر، فإني لم أقف عليها في المسند المطبوع، ولعلّها في الكبير له.
وأخرجه أبو يعلى أيضًا في مسنده (٣/ ٤٢٧: ١٩١٧) عن زهير بن حرب عن عبّاد بن العوّام، به بلفظه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢/ ٣٨٦: ١٤٠٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن أبي الزّبير عن جابر قال: "كانوا لا يقتلون تجّار المشركين".
وهذا إسناد ضعيف، فيه أشعث وهو ابن سوّار ضعيف، كما في التقريب (١١٣).
الحكم عليه:
إسناد أبي بكر ضعيف، فيه حجّاج بن أرطاة وهو مدلّس، وقد عنعنه، لكن تابعه أشعث بن سوّار، وهو ضعيف، فالحديث محتمل للتحسين، ولولا عنعنة أبي الزّبير، لجزمت بذلك.