تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٥٠ - وقال عبد: حدثنا أبو نعيم، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: مَنْ قُتِلَ كَانَ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشرك (١).

١٩٥٠ - تخريجه:

الحديث عند عبد بن حميد في المنتخب (٣/ ٢٣٤: ١٥١٠) بلفظه.

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢/ ٢١٤: ٢٦٦٣) عن عمرو بن علي، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ١٩١) من طريق محمَّد بن عامر، كلاهما عن عامر ابن إبراهيم -وهو والد محمَّد- عن يعقوب بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه بلفظه: "قتل الصبر لا يمرّ بذنب إلَّا محاه".

قال البزّار: "لا نعلمه يُروي عن النبي -ﷺ- إلَّا من هذا الوجه، ولا نعلم إسناده إلَّا يعقوب".

ولعله في حديث الباب يقصد قتلًا مخصوصًا، ولذا أورده هنا الحافظ.

وله شاهد بلفظ "الموت كفّارة لكل مسلم"، وفسّر العلماء الموت هذا بالموت المخصوص الذي هو في سبيل الله أو ما كان في حكمه.

أخرجه الخطيب في تاريخه (١/ ٣٤٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٣٣: ١٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢١)، وفي ذكر أخبار أصبهان (٢/ ٢٣١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٩٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٨) من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك به.

وطرقها كلّها لا تخلو من ضعف، بل بعضها ضعيف جدًا. والحديث أورده غير واحد من أصحاب الموضوعات في كتبهم، كابن الجوزي -فيما سبق- وانتُقِد في ذلك. =

(١) هذا الحديث بتمامه ساقط من (ك) والمطالب العالية المطبوع.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٢٩٠