تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٢ - [١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: خَاصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله رضي الله عنهما، في مال له، فجاءه (١) طلحة رضي الله عنه يومًا وسعد رضي الله عنه قاعد مخترطًا سيفه [واضعه] (٢) على فخذيه، فقال له طلحة رضي الله عنه: لِمَنْ أَعْدَدْتَ هَذَا يَا سَعْدُ؟، قَالَ: لَكَ، قال: أو كنت فاعلًا؟ قال: (٣) والذي بعث محمدًا بالحق لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَالٍ لَهُ فَقُتِلَ، كَانَ شَهِيدًا.

[٢] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ الله به.

١٩١٢ - تخريجه:

لم أقف عليه في الموجود من مسند إسحاق بن راهويه.

وأورده البوصيري في الإتحاف، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الشهداء (٤/ ٨١/ أ) من مسند إسحاق وأحمد بن منيع، ولفظ الأخير "من قتل دون ماله، فهو شهيد".

ولم أجد من خرّجه غير إسحاق بن راهوية وأحمد بن منيع، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص وابن عمر وغيرهما.

أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو داود في السنة، باب في قتال اللصوص (٥/ ١٢٧: ٤٧٧١)، والترمذي في الديات، باب فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (٤/ ٢١: ١٤٢٠)، وقال: "حسن صحيح"، والنّسائي في تحريم الدم، باب من =

(١) في (عم): "فجاء".

(٢) في الأصل: "واضعًا"، والمثبت بين المعقوفين من (عم) و(ك) هو الصواب.

(٣) في (عم) و(ك) زاد في هذا الموضع "إنّي".

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ١٩٥