٤١٦٠ - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَطِيرٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ أحدًا ذهبًا، فأنفقه في سبيل الله تعالى وفي الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى (١) لَيُدْرِكَ فَضْلَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ مَا أَدْرَكَهُ أَبَدًا.
١٦٠ - تخريجه:
هو في مسند الطيالسي (ص ٣٢٧: ٢٥٠٥).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٠ أمختصر)، وقال: رواه أبو داود الطيالسي عن موسى بن مطير، وهو ضعيف. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد فيه علتان:
١ - موسى بن مطير، وهو متروك أيضًا.
٢ - مطير بن أبي خالد. وهو متروك أيضًا.
وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا.
وقد ثبت هذا المعنى من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
رواه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٥: ٣٦٧٣ الفتح)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢١٤: ٤٦٥٨)، والترمذي في سننه: (٥/ ٩٦٥: ٣٨٦١)، وأحمد في مسنده (٣/ ١١)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٥١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢/ ١٧٤: ١٢٤٥٤).
(١) وقع في (عم) والإِتحاف ومسند الطيالسي: "الأيتام"، وما أثبته من (مح).