٤٠١٩ - [٣] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.
٤٠١٩ - [٣] درجته:
أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد أيضًا لحال محمَّد بن زرارة.
لكنه يرتقي إلى درجة الصحيح للمتابعة التي في الحديث رقم (٤٥١٩) [١].
وتقدم أن البوصيري سكت عنه.
وأمّا الهيثمي فقد قال عنه في المجمع (٩/ ٣٢٣)، رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات.
تخريجه:
أصل الحديث في سنن أبي داود (٤/ ٣١: ٣٦٠٧)، كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به.
وفي سنن النسائي الكبرى (٤/ ٤٨)، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإِشهاد في البيع. لكن من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمه بلفظ: أن النبي -ﷺ- ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي -ﷺ- وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي -ﷺ- ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: إِنَّ كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلَّا بعته فقام النبي -ﷺ- حين سمع نداءه فقال: "أليس قد ابتعتُه منك؟ " قال: لا والله ما بعْتُكَه. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "قَدْ ابتعتُه منك" فطفق الناس يلوذون بالنبي -ﷺ- وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شاهدًا يشهد أني قد بعتُكَه. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ -ﷺ- على خزيمة فقال: بِمَ تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله قال: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- شَهَادَةُ خزيمة بشهادة رجلين. =
(١) لم أرَه في مسند أبي يعلى المطبوع فلعله في الكبير.