٤٥١٩ - [٢] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، حَدَّثَنِي محمَّد بْنُ زُرَارَة بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا (١) عُمَارَةُ بْنُ خُزَيمةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَاءِ (٢) بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"مَا حَمَلَك عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ معنا حاضرًا؟! " فقال رضي الله عنه: صَدَّقتُك بِمَا جِئْتَ بِهِ، وعَلِمتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إلَّا حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ شَهِد لَهُ خُزَيمةُ أو عليه فهو حَسْبُه" (٣).
٤٠١٩ - درجته:
أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد لحال محمَّد بن زرارة بن خزيمة.
لكن الحديث يرتقي بالذي قبله إلى درجة الصحيح لغيره.
(١) أول السقط من النسخة (سد).
(٢) وهو: سواء بن الحارث وفرّق بينهما ابن شاهين فجعلهما ترجمتين وهما واحد، وروى هو وابن منده عن المطلب بن عبد الله قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله -ﷺ- فقالوا: لا تقل ذلك فلقد أعطاه بكرة وقال: إن الله سيبارك لك فيها فما أصبحنا نسوق سارحًا ولا نازحًا إلَّا منها. (ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، الإصابة (٢/ ٩٣: ١).
(٣) في (عم): "فحسبه".