وإسماعيل سيء الْحِفْظِ. وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ (١٧) أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ (١٨) مِنْهُ فِي الطَّهَارَةِ: "كَانَ -ﷺ- إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يراه أحد" حسب.
٣٨٠٠ - درجته:
الحديث ضعيف لأمرين:
١ - إسماعيل ضعيف.
٢ - أبو الزبير مدلس من الثالثة، وقد عنعن.
وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٣١/ ق ٣٧ أ)، وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد، والدارمي، وقال: بلفظ واحد. وفيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، وهو سيء الْحِفْظِ، وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا الحديث بطوله. ومن هذا الوجه رواه البيهقي مطولًا جدًا، ورواه أبو داود، وابن ماجه مختصرًا. اهـ. وقول الإِمام ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ١٤١)، وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات. اهـ. غير مسلم.
تخريجه:
أخرجه الدارمي في السنن (١/ ١٠)، باب ما أكرم الله به نبيه -ﷺ- من إيمان الشجر والبهائم والجن.
وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٣٣٠: ١٠٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف، الفضائل (١١/ ٤٩٠: ١١٨٠٣)، كلاهما من طريق إسماعيل به بنحوه مطولًا.
كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٠٧)، كتاب الطهارة، باب من كره أن ترى عورته. =
(١٧) في الأفراد، (انظر الأطراف لابن طاهر ٢/ ٤٠١).
(١٨) هو عند أبي داود في الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١/ ١٤: ٢)، وعند ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (١/ ٢٣: ٣٤١).