٣٣٠٤٧ - (١) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في (القبل) (٢).
٣٣٠٤٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء.
٣٣٠٤٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مجالد (١) عن عامر عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض.
٣٣٠٥٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال: حدثني أبي قال: حضر جار لشريح وله بنون، فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل، ثم دعا (شريحًا) (١) فجاء فقال: (أبا أمية) (٢) إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك، فقال شريح: قسمة اللَّه أعدل من قسمتك، فارددهم إلى (سهام) (٣) اللَّه وفرائضه، وأشهدني وإلا فلا تشهدني (فإني) (٤) لا أشهد على جور.
٣٣٠٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلًا (يوصي) (١) فأوصى بأشياء لا (تنبغي) (٢) فقال مسروق: إن اللَّه قد قسم بينكم
⦗٢٣٤⦘
فأحسن، وأنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضل، أوس لذوي قرابتك ممن لا (يرثك) (٣) ثم دع المال على من قسمه اللَّه عليه.
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [أ، ب]: (قبلة).
(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(١) في [هـ]: (شريح).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (يا أميمة).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (قسمة).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].
(١) في [س]: (توفي).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (ينبغي).
(٣) في النسخ: (يرغب)، والمثبت من: [هـ]، وتفسير الطبري ٢/ ١١٦، وسنن سعيد بن منصور ١/ (٣٦١) و(٣٦٢)، والمحلى ٩/ ٣١٥.