تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٩٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال: اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري فقال لي: أوصى أبوك؟ قلت: لا، قال: إن استطعت أن يوصي فليوص، فإنها تمام لما انتقص من زكاته.

٣٢٩٨٥ - حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) [النساء: ١٤].

٣٢٩٨٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول: ما من مسلم (يوقن) (١) بالوصية (يموت) (٢) ولم يوص إلا أهله (محقوقون) (٣) أن يوصوا عنه.

٣٢٩٨٧ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مسعر قال: ثنا أبو (حمزة) (١) عن إبراهيم قال: (إنما) (٢) كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن (تنزل) (٣) المواريث.

(١) حسن؛ أبو خالد صدوق.

(١) في [ط، هـ]: (يؤمر).

(٢) سقط من: [أ، ب، هـ].

(٣) في [أ، ب، جـ]: (محموقون)، وفي [م]: لم يكتب شيء.

(١) في [م]: (حمرة).

(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

(٣) في [أ، جـ]: (يترك).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢١٩