٣٢٧٥٠ - (١) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية (٢).
٣٢٧٥١ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ (فانتهره) (١) وقال: هل قاربت الحرورية؟ فقال: لا (تجوز) (٢) الوصية للوارث (٣).
٣٢٧٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ليس لوارث وصية، إلا إن (يشاء) (١) الورثة.
٣٢٧٥٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي مسكين عن سعيد بن جبير قال: ليس لوارث وصية.
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس، وكذلك أبو إسحاق، وقد ورد مرفوعًا عند البيهقي ٦/ ٢٦٧، وابن عدي ٧/ ٤٧.
(١) في [ب]: (فانتهن).
(٢) في [ب]: (يجوز).
(٣) صحيح.
(١) في [ط، هـ]: (شاء).