تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن عمرو : على الخبير سقطت ثم ذكر الحديث تم تخريج الحديث آنفا. .

2 - ما رواه مالك والشافعي عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى (عصيفيرا) بعشرين بعيرا إلى أجل موطأ مالك 2 / 652، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8 / 22، رقم 14142. .

3 - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة ، يوفيها صاحبها بالربذة .

4 - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ، ووصله عبد الرزاق ، أن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما ، وقال: آتيك بالآخر غدا علقه البيهقي عن رافع بن خديج 5 / 287، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8 / 22 رقم 14141. .

(الجزء رقم : 66، الصفحة رقم: 249)

5 - ما رواه البخاري ومالك ، عن سعيد بن المسيب أنه قال:

( لا ربا في الحيوان) مصنف عبد الرزاق 8 / 20 رقم 14137، موطأ مالك 2 / 654، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. وقد نظر الشوكاني في هذه الأدلة ثم خلص إلى القول:

لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال ، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة ، سمرة ، وجابر بن سمرة ، وابن عباس ، وبعضها يقوي بعضا ، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال ، وهو حديث عبد الله بن عمرو ، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة ، وقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة .

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها ، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة نيل الأوطار 5 / 316 . . (الجزء رقم : 66، الصفحة رقم: 250)

====================

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٦٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٦٢٠