(84) تنبيه: قد يظن البعض أن شيخ الإسلام –رحمه الله- يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجيز بيع الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه –رحمه الله- لأنه وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة (بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل آخر) بل مقتضى كلامه- المتقدم في المطلب الأول- عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط فيه أحد الدينين، أو كلاهما. انظر العقود (ص235)، وتفسير آيات أشكلت (2/637.639. 665)، إعلام الموقعين (2/9).
(85) تفسير آيات أشكلت (2/665).
(86) العقود (ص 235).
(87) مجموع الفتاوى (29/472).
(88) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القسم الثالث؟
فالجواب: أن الفرق إنما هو من حيث تقدم الثمن والمثمن في القسمين، وتأخرهما، وإلا فالحكم واحد على الصحيح – كما سيأتي- ففي القسم الثالث: المتقدم والساقط هو المثمن، والمتأخر والواجب هو الثمن (عقد البيع المعروف تماماً)، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن (عقد السلم المعروف تماماً).
(89) انظر إعلام الموقعين (2/9)، والمغني (6/410)، والشرح (12/281)، والإنصاف (12/105)، والكشاف (3/1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض (4/523. 5/26).
(90) إعلام الموقعين (2/9).
(91) حاشيته على الروض (5/26).
(92) قال موفق الدين ابن قدامة – رحمه الله- (إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي) ا.هـ المغني (6/410)، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه (12/281).
(93) قال شيخ الإسلام – رحمه الله- (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق). فتاواه (20/512).
(94) انظر مجموع فتاواه (20/512. 29. 472. 264)، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت (2/638. 639. 640. 665.
(95) إعلام الموقعين (2/9).
(96) إعلام الموقعين (2/9).
(97) تقدم تخريجه هامش (6).
(98) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جداً.
(99) انظر مجموع فتاواه (29/503. 510. 519)، وتفسير آيات أشكلت (2/659-662. 639).
(100) انظر تهذيب السنن (9/257. 259. 261).
(101) انظر المغني (6/410)، والشرح الكبير (122/281)، وحاشية ابن قاسم (4/522).
(102) انظر الفروع (4/186-187)، والإنصاف (12/298)، والمنتهى (2/356. 388. 3911)، والكشاف ومتنه (3/1512. 1551. والروض (1. 516)-517. 540).
(103) مجموع فتاواه (20/512).
(104) العقود (ص235).
(105) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جداً.
(106) انظر حاشية ابن قاسم (4/523)، ومختارات من إعلام الموقعين (ص 39)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161).
(107) انظر مجموع فتاواه (29/517. 519).
(108) انظر تهذيب السنن (9/57. 261).
(109) سبق تخريجه هامش رقم (45).
(110) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/519)، وتهذيب السنن (9/257. 261).
(111) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29/472. 510. 511. 516.) وتفسير (2/638-639-640-665)، وإعلام الموقعين (2/8-9. 3/340)، وتهذيب السنن (9/261) وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/517)، والشرح الممتع (8/434).
(112) وقاله لي الشيخ العلامة محمد بن عثيمين يوم الأربعاء 26/6/1420هـ وذلك عندما سألته عن هذه المسألة (بيع الواجب بالساقط)، وقرأت عليه كلامه فيها في المنتقى من فرائد الفوائد (ص 161)، ومختارات من إعلام الموقعين (ص39)، وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/9).
(113) انظر المغني (6/411)، والشرح والإنصاف (12/233، 282-283).