(46) كتاب العلم 227.
(47) مجموع الفتاوى 21/215-217 لابن تيمية .
(48) الموسوعة الفقهية 17/146
(49) المدخل الفقهي العام (2/860)
(50) - البخاري (2211) ، مسلم (3233) .
(51) إعلام الموقعين 3/78..
(52) الفتاوى34/81-82.
3) الفتاوى 34/81-82.
(54) الاختيارات 121
(55) انظر أحكام القرآن 1/160 والمغني 11/512
(56) انظر شرح البعد الزماني 168-169.
(57) ضوابط المصلحة للبوطي ص27، وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص28-29.
(58) البعد الزماني 166 بتصرف
(59) نفس المرجع 167
(60) أصول الفقه خلاف ص 84 وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية 544.
(61) الاعتصام 2/111 وما بعدها .
(62) الاعتصام 2/129-235.
(63) السنن الكبرى للبيهقي 7/20 ، والسنة لابن أبي عاصم 2/246
(64) البخاري (219) ،مسلم (427)
(65) - مجموع الفتاوى (23/343)
(66) - مجموع الفتاوى 28/198
(67) - البخاري (1586) ،ومسلم ( 1333)
(68) - البخاري( 39) ، مسلم (5036) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(69) - سبق تخريجه .
(70) - البخاري(3470) ، مسلم (4967) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .
(71) - جامع بيان العلم وفضله 2/92
(72) - الموافقات 5/278
=============
أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
د .عباس أحمد محمد الباز 26/12/1423
10/03/2002
اسم الكتاب : أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
المؤلف :د / عباس أحمد محمد الباز
الناشر :دار النفائس / الأردن
عدد الصفحات:239
ملخص الرسالة :
يتميز موضوع الصرف بأنه بيع يختص بالأثمان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود والأثمان ، فإن علماء الإسلام لم يقصروا الثمنية على الذهب والفضة بل جعلوا العلة التي من أجلها ربط الشارع الحكيم بعض الأحكام بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية متعدية إلى ما سواهما من الأموال إذا حازت علة الذهب والفضة وهي الثمنية على الراجح من أقوال العلماء ، فالنقود لا تقصد لذاتها ، وإنما هي وسيلة إلى التعامل بها وتحصيل المنافع بواسطتها ، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا في مادتها ولا في صورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت .
وبناء على ذلك فإن التعامل بالنقود الورقية اليوم بيعاً وشراء يعد صرفاً وتنطبق عليه أحكام الصرف المطبقة على بيع الذهب والفضة كما أمرت به الشريعة الإسلامية .
وقد حرص الإسلام على ألا تخرج النقود عن وظيفتها الأساسية وهي الثمنية لكي يحفظ اقتصاد الأمة متيناً ويقيه من كل ما يؤثر عليه .
ولما كان بيع الصرف أقرب أنواع البيع إلى الربا، فإن الشارع الحكيم قد احتاط كثيراً لهذا النوع من التعامل واشترط له شروطاً خاصة زائدة على الشروط التي يجب توفرها في كل بيع ، كما وضع له قواعد وضوابط انفرد بها عن سائر أنواع البيوع ، مما جعل هذا العقد من أكثر عقود البيع قيوداً وأكثرها شروطاً ، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا العقد ومدى حرص الشارع الكريم على أن يكون التعامل به في البيع والشراء كما أراد له.
ولهذا فقد سار فقهاء الإسلام في استنباطهم لأحكام الصرف وبيان قواعده وضوابطه على تضييق التعامل به لإبعاد الناس عن الربا وشبهته حتى غدا باب الصرف من أضيق أبواب التعامل تحقيقاً لمصلحة ضبط التعامل بالأثمان للحفاظ على معيار محدد للتعامل التجاري في السوق .
والقاعدة العامة في بيع الصرف أن الزيادة تحرم عند تبايع النقد إذا اتحد جنساً وتجوز إذا اختلف بشرط التقابض الحال في مجلس العقد وإلا كان التعامل رباً محرماً .
فإذا باع شخص دنانير أردنية بـ دولارات أمريكية مثلاً فعليه أن يسلِّم الدنانير ويستلم الدولارات فوراً في مجلس العقد ، فإن التقابض الفوري شرط أساسي في الصرف ، ولا يجوز اشتراط الخيار في الصرف أو تأجيل قبض أحد البدلين ، لأن شرط الخيار يؤثر في صحة القبض وشرط التأجيل يؤثر في القبض نفسه .