(46) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261، والتلخيص الحبير 3/60، والإرواء 5/215.
(47) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261.
(48) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/516، وتفسير آيات أشكلت 2/638، وتهذيب السنن 9/291، وإعلام الموقعين.
(49) انظر المغني 6/415، وشرح الزركشي 4/17-18، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519، وتهذيب السنن 9/256، 258.
(50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519.
(51) أخرجه أحمد في المسند 7/50، 264، 266، أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354)، 3/442، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 4/370، تحفة ، والنسائي في الصغرى، في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب...، 7/324-325، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الذهب..، برقم (2262) و 2/760، وصححه الحاكم في مستدركه 2/50، ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي في المجموع 9/108-109، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7/175، فقد أخرج النسائي في الصغرى 7/325، عن ابن عمر –رضي الله عنهما- "أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".
(52) تهذيب السنن 9/257.
(53) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/512 بتصرف يسير.
(54) تهذيب السنن 9/257-258.
(55) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/505، 512-514، 517، والأخبار العلمية ص 187-188، والفروع 4/186، وتهذيب السنن 9/258، 282.
(56) المغني 6/415.
(57) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/506.
(58) انظر الأخبار العلمية ص 193، والفتاوى السعدية ص 249-251، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161.
(59) انظر الإنصاف 12/292-293، 296-298.
(60) انظر الفروع 4/186-187، والإنصاف 12/292، 298، والكشاف ومتنه 3/1554.
(61) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299، والكشاف ومتنه 3/1555.
(62) انظر الكشاف 3/1555.
(63) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
(64) انظر المصدرين السابقين، والأخبار العلمية ص 193، وتهذيب السنن 9/257، والمنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
(65) مجموع الفتاوى 29/506.
(66) المصدر السابق 29/401.
(67) مجموع الفتاوى 30/265.
(68) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/508 "يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع" أ.هـ.
(69) مجموع الفتاوى 29/403.
(70) تهذيب السنن 9/257.
(71) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
(72) انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.
(73) المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.
(74) انظر المصادر السابقة.
(75) حاشيته على الروض 1/539.
(76) ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.
(77) الشرح الممتع (8/436).
(78) المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع (4/21)، والإنصاف (11/89-90) والمنتهى (2/261)، والروض ومتنه (11/461)، والشرح الممتع (8/162).
(79) الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي (3/20)، وصاحب الشرح فيه (11/ 89. 93-94)، وقدمه ابن مفلح في الفروع (4/21)، وقال اختاره الشيخ – يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع (و هـ م) يعني وفاقاً لأبي حنيفة ومالك) ا.هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف (11/89/94)، وانظر الشرح الممتع (8/59).
(80) انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
(81) انظر الفروع (4/21)، والإنصاف (11/90. 94)، والمنتهى (2/261).
(82) مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.
(83) انظر المغني (6/106)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29. 472)، والعقود (ص 235)، وتفسير آيات أشكلت (2/637. 665)، وإعلام الموقعين (2/8)، وإغاثة اللهفان (1/364).