(15) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ( 2/1601 ).
(16) المستدرك للحاكم ( 2/57 ) ؛ سنن الدارقطني ( 3/71 ) ؛ سنن البيهقي ( 5/290 ) وهو حديث ضعيف قال الإمام أحمد : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . التلخيص الحبير ( 3/26) ، ومعنى الكالئ بالكالئ أي : الدين بالدين .
(17) الإجماع لابن المنذر ص 104 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ( 20/512 ) .
(18) مجموع الفتاوى ( 29/472 ) .
(19) شرح المحلي على المنهاج ( 4/226 ) ؛ مجموع فتاوى ابن تيميّة ( 32/242 ) ؛ تفسير القرطبي ( 3/53 ) .
(20) الكشاف للزمخشري ( 1/262 ) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ( 29/46 ) .
(21) صحيح مسلم ( 101 ) .
(22) سنن ابن ماجة ( 2341 ) ؛ سنن الدارقطني ( 4/228 ) وذكره النووي في الأربعين وقال عنه : حديث حسن ، وله طرق يقوي بعضها بعضًا.
(23) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع ( 1/713 ).
(24) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ( 1/881 ) وفيه عدة أبحاث في هذه المسألة .
==============
حكم تملك الأوراق المالية الربوية وأرباحها بالقبض
عبد المجيد بن صالح المنصور 3/6/1428
18/06/2007
المراد بالأوراق المالية
حكم تملك الأوراق المالية الربوية بالقبض
حكم أرباح الأوراق المالية بعد القبض
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فإن طلب الربح الحلال والسعي فيه بجد، والإقلاع عن الربح الحرام والابتعاد عنه أصبح مطلباً ملحاً في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك لما نرى من كثرة النكسات الاقتصادية على شتى الصعد، ولما يسببه من بُعد في إجابة الدعوات ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم" [المؤمنون:15] وقال "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"[البقرة:271] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)، وإن طلب الحلال واجب على كل مسلم، وإنبات اللحم من سحت(1) محرم النار أولى به(2)، ويجب لمن وقع بشيء من ذلك المسارعة إلى التوبة والتخلص من المال المحرم أياً كان نوعه وشكله؛ وذلك برده إلى مستحقه الأصلي أو البدلي عند تعذره.
وفي هذا الزمن ابتلي كثير من المسلمين بالتعامل بالربا مع الأفراد أو الشركات أو البنوك أو غير ذلك، وعندها يقع الناس في الحرج، وترد بعض الإشكالات والتساؤلات التي تعرض على طلاب العلم والمفتين على نحو:
هل المقبوض بعقد ربوي يملك أو لايملك؟ وما الحكم إذا نتج عن هذا المقبوض بعقد ربوي ربح هل يملكه المشتري أو لا يملكه ويكون لمالك الأصل(البائع) بناء على فساد العقد ولم يثبت الملك في الأصل بقبضه؟ وما كيفية التخلص من الربح الربوي؟ وهل يجوز التصدق به على الفقراء والمساكين ونحوهم؟ وهل يجوز رد الأرباح إلى البنك؟ وغير ذلك من الأسئلة التي حاولت جعل جوابها في نسق واحد في أثناء البحث، لبناء بعضها على بعض، وقبل كشف الغطاء عن المسألة والنزاع فيها، نذكر المراد بالأوراق المالية كتمهيد لبيان حكمها.
المراد بالأوراق المالية :
(الأوراق المالية):هي أصول تمثل جزءاً من رأسمال شركة، أو جزءاً من دين على شركة، أو مؤسسة، أو حصة في صندوق استثماري، وهي عبارة عن أسهم وسندات ووحدات استثمارية تصدرها الشركات المساهمة، والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة، وسندات الخزينة، وأذوناتها، وأية أوراق مالية أخرى يحددها نظام السوق المالية، وتكون قابلة للتداول في هذه السوق بالطرق التجارية، وتمثل حقاً للمساهمين أو المقترضين، وموضوعها مبلغ من النقود وأجل الوفاء بالحقوق الثابتة فيها.