(114) المنتقى من فرائد الفوائد (ص 160).
(115) تقدم تخريجه هامش (51).
(116) أخرجه أحمد في المسند (110/120)، وأبو داود، في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، (3/495)، والترمذي، في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، وقال عنه: "حسن صحيح" (4/3611) تحفة، والنسائي، في البيوع، باب سلف وبيع (7/340)، سيوطي، وابن ماجة، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عنده، وعن ربح ما لم يُضمن، برقم (2188) (2/737-738)، والحاكم في المستدرك (2/21)، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/120)، والألباني في الإرواء (5/147)، 148)، وفي صحيح سنن أبي داود (2/669).
(117) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/510-511. 519، وتفسير آيات أشكلت (2/659-662)، وتهذيب السنن (9/259. 2611)، والشرح الممتع (8/222. 375- 376. 433. 435).
(118) تفسير آيات أشكلت (2/659).
(119) المصدر السابق (2/660).
(120) تفسير آيات أشكلت (2/656).
(121) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (229/505. 518- 519)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 432)، وتهذيب السنن (9/259)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 160)، والشرح الممتع (8/376. 434)، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (11/516-517. 538-539).
(122) تقدم تخريجه هامش (51).
(123) انظر المغني (1/48)، والإنصاف (1/133)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/520. 21/73. 498)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص23-24)، وفقه الكتاب والسنة (المسائل الماردينية) لشيخ الإسلام (ص 57-58)، والأخبار العلمية (ص 312)، وتهذيب السنن (1/85-86)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص 314)، والشرح الممتع (1/33. 8/434).
(124) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (129/518-519)، ومختصر الفتاوى المصرية ص 432، وتهذيب السنن (9/259)، والشرح الممتع (8/434)، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/516-517، 538-539).
(125) تقدم تخريجه هامش (51).
(126) انظر الفروع (4/186-187)، والإنصاف (12/298)، والمنتهى (2/391)، والكشاف ومتنه (3/1554-1555)، وحاشية الشيخ محمد على الروض (1/517. 540).
(127) انظر الفروع (4/186-187)، والإنصاف (12/298)، المنتهى (2/391)، والكشاف ومتنه (3/1554-1555)، والروض (22/516-517. 540).
(128) الكشاف (3/1554).
(129) انظر مجموع الفتاوى (29/516)، وتفسير آيات أشكلت (2/639)، وإعلام الموقعين (2/9).
(130) انظر إعلام الموقعين (2/9. 3/340)، وتهذيب السنن (9/259). 2611).
(131) وقد تقدم أنهما -رحمهما الله- يجيزان في هذه الصورة التأجيل كذلك، فالجواز هنا عندهما من باب أولى.
(132) انظر المنتقى من فرائد الفوائد (ص 160)، وحاشيته على الروض (1/517)، والشرح الممتع (8/434).
(133) انظر تفسير آيات أشكلت (2/639)، وتهذيب السنن (9/261)، وحاشية الشيخ محمد على الروض (1/517).
(134) انظر الفروع (4/185)، والإنصاف (12/296-298)، والمنتهى (2/391)، والكشاف ومتنه (3/1554-1555)، والروض (1/539)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص161).
(135) انظر المنتقى من فرائد الفوائد (ص 161).
(136) انظر المغني (6/263-264)، والشرح والإنصاف (11/196-199)، والفروع (4/171)، والمنتهى (2/284)، والكشاف ومتنه (39/1434. 1554)، والروض (1/472)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161).
(137) انظر المغني (6/263-264)، والشرح الكبير (11/197-199).
(138) انظر الإنصاف (11/196-197).
(139) انظر تهذيب السنن (9/262).
(140) انظر الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص 99)، والفتاوى السعدية (ص 249)، (ص 250).
(141) انظر مجموع الفتاوى (29/300-301. 448-450. 518-519)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 432)، والفروع (4/1711)، والأخبار العلمية (ص 190)، والإنصاف (11/196-197).