قال ابن القيم –رحمه الله- عن هذه المسألة: (فيها قولان أحدهما: المنع، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.
والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا(143) والأول اختيار عامة الأصحاب، والصحيح الجواز) (144).
وإلى هنا انتهى ما أردنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
لمزيد من الاطلاع حول الموضوع:
* عقد الكالئ بالكالئ: تدليلاً وتعليلاً
(1) الدين: ما ثبت من المال في الذمة، معجم لغة الفقهاء ص. 189.
(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512, 29/472 ، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 22/638، 665، وإعلام الموقعين 2/8، وإغاثة اللهفان 1/364.
(3) تفسير آيات أشكلت 2/655.
(4) انظر المغني 6/106، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/472، والعقود ص 235، وتفسير آيات أشكلت 2/637، 665، إعلام الموقعين 2/8، 3/340.
(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/472، 30/264، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 2/637، 665، وأعلام الموقعين 2/8، وإغاثة اللهفان 11/364.
(6) أخرجه الدار قطني في سننه 3/71-72، والحاكم في مستدركه 2/65-66، والبيهقي في السنن الكبرى 5/290، وقد تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، ولا أعرف هذا عن غيره، وقال أيضًا ليس في هذا حديث يصح. أ.هـ من التلخيص 3/62، والمغني 6/106، والعقود ص 235، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. أ.هـ من التلخيص 3/62، وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقود ص 235، وفي تفسير آيات 2/638، 665، وابن حجر في البلوغ 2/25، حيث قال: "رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف" وضعفه الألباني في الإرواء 5/220.
(7) العقود ص 235.
(8) تفسير آيات أشكلت 2/665 بتصرف يسير.
(9) العقود ص 235.
(10) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/264 بتصرف يسير جدًا.
(11) إعلام الموقعين 2/9.
(12) إغاثة اللهفان 1/364، بتصرف يسير جدًا.
(13) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/472.
(14) العقود ص235.
(15) انظر إعلام الموقعين 2/9، وتهذيب السنن 9/262، والإنصاف 12/105-106.
(16) انظر الهداية 3/84.
(17) انظر بداية المجتهد 2/200.
(18) العقود ص 235.
(19) تفسير آيات 2/639.
(20) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/472 بتصرف يسير جدًا.
(21) تفسير آيات 2/665.
(22) إعلام الموقعين 2/9 بتصرف يسير.
(23) انظر الإرشاد ص 100.
(24) انظر حاشيته على الروض 1/519، والشرح الممتع 8/447.
(25) تفسير آيات أشكلت 2/665.
(26) العقود ص 235.
(27) العقود ص 235.
(28) تفسير آيات أشكلت 2/639.
(29) المصدر السابق 2/665.
(30) المصدر السابق 2/640.
(31) انظر إعلام الموقعين 2/9، والإنصاف 12/105-106.
(32) انظر إعلام الموقعين 2/9، والشرح الممتع 8/433.
(33) انظر الفروع 4/186، والإنصاف 12/292، 296، 297، 299.
(34) انظر الأخبار العلمية ص 193.
(35) انظر المغني 6/415، والفروع 4/186، والإنصاف 10/292، 296، 297، المبدع 4/1199، والكشاف ومتنه 3/1553، والمنتهى 22/390-391.
(36) انظر الأخبار العلمية ص 193، ومجموع فتاوى 29/503-506، 519، والفروع 4/186، والإنصاف 12/292.
(37) انظر إعلام الموقعين 2/9، وتهذيب السنن 9/260.
(38) انظر المختارات الجليلة ص 149، والإرشاد ص 100، والفتاوى السعدية ص 249، ص25، ص 521.
(39) انظر حاشيته على الروض 1/517، 538 –540، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161، والشرح الممتع 8/432.
(40) مجموع فتاوى 29/505.
(41) المصدر السابق 29/506.
(42) المصدر السابق 29/503.
(43) المصدر السابق 29/519.
(44) تهذيب السنن 9/260.
(45) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب السلف لا يحوّل، برقم (3468)، 3/480، وابن ماجه، في كتاب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم (2283)، 2/766، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، قال ابن حجر –في التلخيص 3/60 : "وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطرار" أ.هـ. وضعّف الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وابن القيم في تهذيب السنن 9/257، والألباني في الإرواء 5/215.