تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي

هذا عنوان لرسالة كتبها د / أحمد بن محمد الخليل وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي :

أولاً : أحكام الأسهم :

أ - أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :

1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.

2- لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.

3- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.

4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.

5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك - المساهم - عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.

6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.

7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.

8- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.

9- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :

أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.

ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.

ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.

د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.

ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة :

1- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.

2 - العمليات الآجلة بنوعيها :

أ - العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.

ب- العمليات الخيارية الشرطية.

كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.

3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :

الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.

الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.

الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.

4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :

أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.

ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.

ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.

ج - عقود الأسهم الأخرى :

القرض :

يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ

ذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.

الرهن :

يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، العمل على هذا بين الناس.

ضمان الإصدار في الأسهم :

* لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهم الجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.

* أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.

* يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم.

السلم في الأسهم :

لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٠٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٠٩٠