تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتاوى مهمة لموظفي الأمة

جمع /

محمد بن فنخور العبدلي

مدير المعهد العلمي بمحافظة القريات بالسعودية

منتديات البرق السلفية

الصلاة في مقر العمل

س1: هل يجوز للموظفين أن يصلوا في إدارتهم مع أن بجوارهم مسجداً أم لابد من الصلاة في المسجد؟

ج: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول ص على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد هم ـ ص ـ أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاءه والصحابة رضوان الله عليهم, وصح عنه ص أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) وثبت عنه أيضاً ص: ((أن قال له رَجُلٌ أَعْمَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ)) وفي رواية قال: ((لا أجد لك رخصة)), وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي أي إدارة نحوها أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم عملاً بالسنة وأداء للواجب وسداً لذريعة التخلف عن أداء الصلاة في المساجد وابتعاداً عن مشابهة أهل النفاق...[اللجنة الدائمة]

س2: بأحد الدوائر الحكومية يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلبهم ولكن توجد بعض الفئات تصلي منفردة جماعات؟

ج:أولاً: نسأل هذه الدوائر هل يمكن أن تخرج إلى المساجد القريبة حولهم أم لا؟ إذا كان يمكن أن تخرج للمسجد القريب حولهم دون أن يعطلوا العمل فإنهم يجب عليهم أن يصلوا في المسجد لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد, وأن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء كان في المسجد أو في البيت أو في المكتب, وإذا كان لا يمكن أن تخرج إلى المسجد لبعده أو تخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من البعض إذا حرجوا ذهب إلى بيته أو إذا خرج تعطل العمل لكون العمل كثيفاً يختل إذا خرجوا إلى المسجد فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال, لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة ولا يجوز الإخلال بها وإذا قلنا أنهم في الدائرة فالواجب أن يجتمعوا جميعاً على إمام واحد إذا أمكن, فإن لم يمكن صلى كل ذي دور في دوره يجتمعون في مكان واحد يصلون...[ابن عثيمين]

س3: نحن جماعة من الموظفين نعمل في إدارة حكومية تضم نحو 25 موظفاً ونصلي في مصلي الإدارة خلف المسؤول, وبعض زملائنا لا يصلون معنا بل يصلون في مسجد يبعد عنا نحو 300 م فما الصواب في المصلى أم في المسجد مع الجماعة؟

ج: الواجب الصلاة في المسجد إذا أمكن, وتجوز الصلاة في الدوائر إذا كان الذهاب يخل بالعمل أو يترتب عليه تخلف بعض الكسالى أو تركهم الصلاة فإن ضبطهم وإلزامهم بالصلاة ولو داخل الدائرة أمر واجب, لأن الصلاة تجب لها الجماعة مهما أمكن وفي تفرق الموظفين وترك بعضهم للصلاة أو صلاته منفرداً مفاسد تتلافى بضبطهم بالصلاة في الدائرة, ومن أدار من الموظفين أن يذهب إلى المسجد ولا يصلي مع المصلين في الدائرة فلا بأس بذلك فكل منكم على صواب إن شاء الله .... [الفوزان]

س4: أنا موظف بإدارة حكومية تبعد عن المسجد حوالي خمسين متراً تقريباً ولكننا نؤدي صلاة الظهر جماعة بهذه الإدارة وكذلك صلاة العصر والمغرب ولي زملاء وآخرون يداومون في فترة مسائية فهل يجوز ذلك بصفتنا بدوام رسمي أو أنه لا بد من أداء الصلاة بالمسجد؟

ج: الصلاة في المسجد مطلوبة وواجبة على المسلم الذي يسمع النداء فيجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين إلا إذا كان ذهابه عن الدائرة الحكومية يقتضي أن الموظفين يتفرقون ولا يصلون, وإذا صلوا جميعاً في الدائرة انتظم حضورهم جميعاً وأداؤهم للصلاة جماعة فنظراً للمصلحة الشرعية فلا بأس أن تصلي الجماعة في الدائرة إذا كان في هذا ضمان لصلاتهم جميعاً فعلى كل حال إذا امكن ذهابهم جميعاً إلى المسجد فهذا أمر واجب ولا ينبغي لهم أن يتركوه, وأما إذا ترتب على ذهاب بعضهم إلى المسجد تكاسل الآخرين وتركهم لصلاة الجماعة فإن من الأفضل أو قد يكون من الواجب صلاتهم في الدائرة لأجل المصلحة الشرعية وهي ضبطهم لأداء الصلاة جماعة والله تعالى أعلم...[الفوازان]

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٤٠٢