تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[47] وهما : شركة التأمين التعاوني , والشركة المتحدة للتقسيط , وقد ذُكر ذلك في بداية الفتوى المذكورة .

[48] والميسر هو : القمار ( يُنظر : تفسير الطبري ج4/324 , معالم التنزيل للبغوي ج1/252 , الجامع لأحكام القرآن ج2/52-53 , الصحاح مادة يسر 2/857 , المصباح المنير ص351 مادة ي س ر ) .

[49] روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة , وعن بيع الغَرَر ) ح1513 باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر .

[50] لقد ( نبَّهت وزارة التجارة في المملكة إلى الحذر في التعامل مع من يعرضون البطاقات التجارية الخاصة بمنح تخفيضات وخصومات في المحال والمعارض التجارية , وأنه قد تمَّ تصفية العديد من الشركات والمؤسسات التي تُعلن عن تخفيضات وهمية مكذوبة لا حقيقة لها – يُنظر : جريدة الجزيرة السبت 29/2/1415هـ العدد 7982 ص23 ) الحوافز التجارية التسويقية ص190-191 رسالة ماجستير للشيخ خالد المصلح .

[51] أما ( البطاقات التخفيضية التي تُمنح للمستهلكين مكافأة لهم على التعامل , أو تشجيعاً عليه : جائزة لا محذور فيها .. وقد ذهب إلى إباحة هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة .. ففي جواب لها عن هذا النوع قالت اللجنة : بطاقة التخفيض التي تحملها ليس لها مقابل , فلا حرج عليك في استخدامها والانتفاع بها ) الحوافز التجارية التسويقية ص194 .

[52] رواه البخاري ح4855 باب : المهر بالعروض وخاتم من حديد , ومسلم ح1425 باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد , وغير ذلك من قليل وكثير , واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به .

[53] قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ( وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة ، فأسلفه على ذلك ، أنَّ أخذه الزيادة رباً ) الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .

[54] كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ , ولا شرطانِ في بيعٍ , ولا ربحُ ما لم يُضمَن , ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ ) رواه أحمد ح6671 , وأبو داود ح3504 ( باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده ) والترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) ح1234 باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك , وذكر شيخ الإسلام بأنَّ الحديث ثابت ( مجموع الفتاوى ج20/350 ) .

(سَلَفٌ وبيعٌ ) قال ابن الأثير : (هو مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً , إنما يُقرضه ليحابيه في الثمن , فيدخل في حدِّ الجهالة , ولأنَّ كلَّ قرض جرَّ منفعة فهو رباً , ولأنَّ في العقد شرطاً ولا يصحُّ ) النهاية ج2/390

(شَرْطانِ في بَيْعٍ ) : (هو كقَوْلكَ بِعْتُكَ هذا الثَّوْب نَقْداً بدينارٍ , ونَسيئَةً بدينارَيْن , وهو كالبَيْعتيْنِ في بَيْعةٍ ) النهاية ج2/459 .

(ربحُ ما لم يضمن ) قال العظيم آبادي : ( يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها , مثل : أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيعُ باطلٌ وربحه لا يجوز, لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض) عون المعبود ج9/292-293 .

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( ابتعتُ زيتاً في السُّوقِ , فلمَّا استوجبتُه لنفسي لَقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسَناً , فأردتُ أن أضربَ على يده , فأخذَ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ فقالَ : لا تبعْهُ حيثُ ابتعْتَهُ حتى تحوزَهُ إلى رَحْلِكَ , فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم ) رواه أبو داود ح3499 باب : في بيع الطعام قبل أن يُستوفى , وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيتُ الناسَ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبتاعونَ جِزَافاً - يعني الطعامَ - يُضرَبُونَ أن يَبيعُوه في مكانهم حتَّى يُؤوُهُ إلى رِحَالِهم ) ح2030 ( بابُ : مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً أن لا يَبيعَهُ حتى يُؤوِيَهُ إلى رَحْلِه , والأدبِ في ذلك ) , ورواه مسلم ح1527 ( بابُ : بطلان بيع المبيع قبل القبض ) .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٠٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٠٨٠