تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[21] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص419-427 .

[22] مجموع الفتاوى ج7/71 .

[23] لوامع الأنوار ج2/465 .

[24] أخرجه الدارمي ح220 بابٌ : في كَراهية أخذِ الرَّأي , وأبو نعيم في الحلية ج4/196 , وابن عبد البر في الجامع ج2/110 .

[25] تاريخ مدينة دمشق ج11/81 .

[26] أخرجه ابن الجعد في مسنده ح1319 , وأبو نعيم في الحلية ج3/32 , وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ج1/230 , وغيره .

[27] جامع بيان العلم وفضله ج2/92 , وذكر غير واحد من أهل العلم : ( أنَّ تتبُّعَ الرُّخصِ فسقٌ ) يُنظر مثلاً : إعلام الموقعين ج4/222 , مطالب أولي النهى ج1/371 , حاشية ابن عابدين ج6/290 .

[28] الجواب الكافي ص83-84 .

[29] رواه مسلم في باب : تحريم الظلم ح2577 , وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث : (هو أشرف حديث لأهل الشام ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج8/ 510 .

[30] رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ح770 باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

[31] رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ح3560 بابُ صفةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم .

[32] ح 1015 باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .

[33] رواه البزار ح 1435 , وقد تقدَّم تخريجه .

[34] رواه الإمامان البخاري ح2615 باب قول الله تعالى :﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (10) سورة النساء، ومسلم ح 89 باب : بيان الكبائر وأكبرها .

[35] ح 1598 باب : لعن آكل الرِّبا ومؤكله .

[36] رواه الإمام أحمد ح3725 ج1/393 , وأبو داود ح3333 باب : آكل الرِّبا وموكله , وابن ماجة ح2277 باب : التغليظ في الرِّبا , والترمذي وقال : ( حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ) ح1206 باب : ما جاء في أكل الرِّبا , والنسائي ح5104 كتاب الزينة .

[37] رواه الإمام مسلم ح 1598 باب : لعن آكل الرِّبا ومؤكله .

[38] قال الحافظ أبو القاسم الغرناطي : ( أجمع المفسرون أنَّ المعنى : لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج1/167-168 .

[39] أخرجه الإمام أحمد ح1723 ج1/200 , والترمذي وقال : ( حسن صحيح ) ح2518 واللفظ له , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ( تغليق التعليق ج3/211 ) .

[40] الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .

[41] ح3603 باب : مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه .

[42] رواه الإمام أحمد ح22007 , وغيره , وقال الهيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج4/117 .

[43] رواه الإمامان أحمد ح22779 , ومسلم ح1587 بابُ : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .

[44] يُنظر : تفسير السمرقندي ج1/339 , تفسير البغوي ج1/446 , تفسير القرطبي ج5/246-247 , الدر المنثور للسيوطي ج2/582 .

( [45] ) إنَّ ( سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته : منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط ، وإنما يشتمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص209 بتصرف .

وعرَّف الباجي ت474هـ هذه القاعدة بقوله : ( المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل المحظور ) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص765 للباجي .

وشيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ بقوله : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرَّم ) الفتاوى الكبرى ج3/256 .

ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعاً , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظناً ( يُنظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص76 , والموافقات للشاطبي ج3/350 ) .

[46] رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ح2699 باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٠٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٠٧٩