وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لَم يملك ( المبدع ج4/18 ) .
وقال ابن المنذر : ( بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : أحدهما : أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة , فيشبه بيع الغرر , لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها , ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها , أو على أن يُسلمها لك صاحبها ) فتح الباري ج4/349 .
[55] قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن ) وساق الحديث , انظر: حاشية ابن القيم ج9/244 , وقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى : بأنَّ الحديث ثابت ( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج3/426 ) .
( [56] ) رواه البخاري ح1 بابٌ : كيفَ كانَ بدءُ الوحي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم , وقولُ الله جلَّ ذكره :﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ (163) سورة النساء.
[57] ح1587 بابُ : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .
[58] وهي : مسابقة جاسبا الدولية ، ومسابقة الدولار الصاروخي ، ومسابقة مؤسسة رشا للتجارة .
[59] السهم : حصة الشخص تُمثل جزءاً شائعاً من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية ، يستحقها مُقابل مبلغ يدفعه للاستثمار في مشروع .
والسندُ : هو صك بمبلغ لشخص أقرضه لشركة مساهمة أو هيئة حكومية بفائدة ، عادة تُقدَّر بنسبة مئوية ثابتة من هذا المبلغ .
(يُنظر : بورصة الأوراق المالية والضرائب ، لسماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) .
[60] رواه الأئمة : أحمد ح15346 ، وأبو داود ح3503 باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده , والترمذي ح1232 باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، وابن ماجة ح2187 باب : النهي عن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن ، والنسائي ح4613 بيع ما ليس عند البائع .
[61] رواه أبو داود ح3499 باب : في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، والبيهقي في الكبرى ح10473 ، والحاكم ح2271 ، ورواه الإمام أحمد ح4517 من رواية عبدالله بن عمر قال : ( أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يُؤوُه إلى رحالهم ) .
[62] رواه الإمام أحمد ح23124 , والبيهقي في الكبرى ح10603 , وقال الهيثمي : ( ورجالها رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج10/296 .
[63] رواه أبو داود ح4611 بابُ لزوم السنة , وعبد الرزاق في مصنفه ح20750 , والحاكم في المستدرك ح8422 كتاب الفتن والملاحم , وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )
==============