***
معنى ربا الفضل وربا النسيئة : الفتوى رقم 18612 ج13/330-331 .
السؤال : نرجو التفضُّل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة , والفرق بينهما ؟ .
الجواب : ربا النسيئة مأخوذ من النسأ, وهو التأخير, وهو نوعان : الأول : قلبُ الدَّين على المعسر, وهذا هو ربا الجاهلية, فيكون للرجل على الرجل مالٌ مؤجَّل, فإذا حلَّ قال له صاحب الدَّين : إمَّا أن تقضي, وإما أن تربي , فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدَّين مُقابل التأجيل , فيتضاعف الدَّين في ذمة المدين .
الثاني : ما كان في بيع جنسين اتفقا في علَّة ربا الفضل , مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما , كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة , أو الفضة بالذهب مؤجَّلاً أو بدون تقابض في مجلس العقد .
أمَّا ربا الفضل : فهو مأخوذٌ من الفضل , وهو : الزيادة في أحد العوضين , وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء , وهي : الذهب , والفضة , والبُر , والشعير , والتمر , والملح .
فإذا بِيعَ أحدُ هذه الأشياء بجنسه حَرُمَ التفاضل بينهما , ويُقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلَّة , فلا يجوز مَثَلاً : بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جَيِّد , وكذا الفضة بالفضة , والبرُّ بالبُرِّ , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مِثْلاً بمثل , سواءً بسواءٍ , يداً بيدٍ .
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يداً بيد , لاختلاف الجنس , وقد قال صلى الله عليه وسلَّم : ((الذَّهَبُ بالذَّهبِ , والفِضَّةُ بالفِضَّةِ , والبُرُّ بالبُرِّ , والشَّعيرُ بالشَّعيرِ , والتَّمرُ بالتَّمرِ , والمِلْحُ بالمِلْحِ , مِثْلاً بِمثْلٍ , سَوَاءً بسَوَاءٍ , يَدَاً بيَدٍ , فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئتُمْ , إذا كانَ يدَاً بيدٍ )) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه[57].
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
بيع شهادة الزراعة : الفتوى رقم 12564 ج13/221-222 .
السؤال : أنا رجل مزارع عندي قمح قليل مقداره : رد واحد على سيارة قلابي عادي , وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع , ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم , مقداره 10000 ريال مثلاً , ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة , ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته , يملأ سيارة كبيرة سكس أو عايدي أو تريلة , ثم يُسلمه لمطاحن الدقيق هو , وشهادة في اسمي , علماً أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال 10000 , فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيُّل الممنوع , والكذب على الحكومة ؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله , لأنَّ الحاجة إلى ذلك ماسة , وأكثر المزارعين واقعين في هذا , وحجتهم يقولون : ما فيه بأس , البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم, والشاري تنفعه الشهادة , ولا على البائع مضرَّة .
الجواب : إذا كان الأمرُ كما ذُكر فلا يجوز , لِما فيه من الغشِّ والكذب .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
طباعة تعريف لمن سيأخذ سلفة من البنك : الفتوى رقم 15229 ج15/58-60 .
السؤال : أنا موظف بجامعة , قسم النسخ , ومن ضمن طبيعة عملنا الذي نقوم به : طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة , لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة , والذي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب , علماً أنَّ البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة , فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي :