وأما إقراضُ البنك أو الاقتراضُ منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرامٌ , سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك , أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج لعموم أدلة تحريم الرِّبا , وإن كان إقراض البنك من دون رباً فهو جائز , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
استلام الراتب عن طريق البنوك التي تتعامل بالرِّبا : الفتوى رقم 16501 ج13/288-289 .
السؤال : نحن من موظفي هذه الدولة والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء , أدام الله عزَّها وبقاءها , وفي الآونة الأخيرة بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري , وكثيراً ما تحدَّث مشايخنا جزاهم الله خيراً عن أنظمة هذه البنوك , مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف , لذا أردنا عرض هذا الموضوع على سماحتكم , راجين إفادتنا عن مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يُماثله , مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقَّة , مثل صرفها نقداً عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا , أو عن طريق شركة الراجحي , علماً أنَّ العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي : أن يتمَّ إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر , ويبدأ صرف الرواتب في 25 من كل شهر , أي : بعد 10 أيام من الإيداع ؟ .
الجواب : لا بأس بأخذ الرواتب التي تُصرف عن طريق البنك , لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك , لكن بشرط : أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الرِّبوي , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
أخذ البنك مبلغ (10) ريال على صرف الراتب إذا كانت عن طريق غيره من البنوك : الفتوى رقم 16180 ج13/286-287 .
السؤال : كثيراً ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه , بمعنى : أنَّ الفرد يُعطى شيكاً براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض فرع المدينة العسكرية , ولكن لشدَّة الزحام لدى البنك , يذهب الفرد إلى بنك الراجحي أو البنك الأهلي بنفس الشيك , فيطلب منهم صرف راتبه , فيطلبون منه مبلغ عشرة ريالات مُقابل صرف راتبه من قبلهم , والبنك بدوره يسحب الراتب بموجب الشيك الذي سُلِّم له من قبل الفرد , آمل التكرُّم بالرفع لجهات الاختصاص لإعطائنا فتوى شرعية حول هذا الموضوع ؟ .
الجواب : هذا العملُ لا يجوزُ , بل هو من المعاملات الرِّبوية , لأنه بيعُ دراهم بدراهم مع الزيادة , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز
***
شراء الأراضي وتعميرها عن طريق البنوك : الفتوى رقم 19492 ج13/401 .
السؤال : بعض البنوك تنتهج سياسة تُسمَّى إسلامية , وهي : أنه يشتري الأرض بمعرفتنا , ويُسلِّمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدَّة معينة , وكذلك يتفق مع المقاول يُعمِّرها حَسَبَ رغبتنا , ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر , وهو بدوره هذا يحسب له ربحاً سنوياً , وإن سدَّد المقترض قبل المدَّة يخصم له ربح بقية المدة , هل هذه الطريقة تُعتبر إسلامية ؟ وما تنصحون به حيالها .