والمالُ في هذا كله مغرَّر به , وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرَر[49], وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
الاشتراك في بطاقات التخفيض[50], كبطاقة المعلِّم : الفتوى رقم 19558 ج15/16-17 .
السؤال : حكم بطاقة المعلِّم , والتي يُؤخذ عليها رسوم معينة , من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية ؟ .
الجواب : بطاقة المعلِّم على هذا النظام المذكور , وهو : أخذُ الرسوم عليها , غيرُ جائزة شرعاً[51], لِمَا فيها من الغَرَر وأكل المال بالباطل , وبناءً على ذلك : فلا يجوزُ إصدارها , ولا التعامل بها .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
المساهمة في شركة الراجحي المصرفية : الفتوى رقم 18670 في 5/3/1417هـ .
السؤال : ساهمتُ في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره 3500 ريال , قيمة 35 سهم , والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي 50000 ريال , وقد صَرَفت الشركة أرباحاً للمساهمين على السنوات الماضية , فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صُرفت جائزة , أم أنها غير جائزة ؟ أفتونا .
الجواب : إذا كانت هذه الشركة التي ساهمتَ فيها لا تتعامل بالحرام من الرِّبا وغيره فأرباحها حلالٌ لك , وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز , وأرباحها حرامٌ , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
شراء الأسهم من شركة الراجحي : الفتوى رقم 19018 ج14/351-352 .
السؤال : اشتريتُ عدَّة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار , وأريد بيعها الآن , والسؤال : ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة , وما حكم بيعها , وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها ؟ .
الجواب : إذا كانت الأسهم أسهماً تجارية , عبارة : عن نقود يُباع بها ويُشترى طلباً للربح , فلا يجوزُ بيعها , لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة , وغير متساوية , وذلك هو الرِّبا بنوعيه : التفاضل والنسيئة .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
شراء أسماء الغير للمساهمة بها : مجلة الحسبة ( العدد 59 عام 1425هـ ) .
سُئل فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى :
السؤال : ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك ؟.
الجواب : شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرَّم ، فلا يجوز فعله ، والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرامٌ عليه ، والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرامٌ عليه أيضاً ، ثمَّ الشركات المساهمة الغالب عليها أن تشتغل بالرِّبا ، فلا يجوزُ المساهمة فيها ، وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها .
***
الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلِّية : الفتوى رقم 21406 في 23/3/1421هـ .
السؤال : هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول : أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة , حيث يتم شراء سلع غير محرَّمة شرعاً , مثل : المعادن , الزيوت النباتية , والسيارات , وغيرها , والمُتاجرة فيها , وتُساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية , والتي يغلب على أنشطتها التجارية في المواد غير المحرَّمة شرعاً كما سبق ذكره , فما حكم الاشتراك في هذه الصناديق ؟ علماً بأنها تأخذ 10 % من الأرباح نظير أتعابها , علماً أنها لا تضمن الربح ؟ .