تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب : إذا كان حالُ بطاقة (سامبا فيزا) كما ذُكر, فهو إصدارٌ جديدٌ من أعمال المُرابين , وأكل أموال الناس بالباطل , وتأثيمهم , وتلويث مكاسبهم وتعاملهم , وهو لا يَخرجُ عن حكم ربا الجاهلية المحرَّم في الشرع المطهَّر : ( إما أن تَقضي , وإما أن تربي ) لهذا فلا يجوزُ إصدارُ هذه البطاقة , ولا التعامل بها .

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

***

بنك الجزيرة : الفتوى رقم 6760 في 22/3/1404هـ .

السؤال : لي تسعون سهماً في بنك الجزيرة منذ تأسيسه , استلمتُ الأرباح , وحالاً غير معروفة العدد خلال السنوات التي عقب التأسيس , وصرفتها في حينها مع مصاريف حياتنا اليومية , وعرضتُ هذه الأسهم للبيع لدى فرع تبوك , وقال لي موظف الفرع المذكور : بإمكانك بيع جميع الأسهم الموجودة في البنك بمبلغ تسعمائة ريال للسهم الواحد , ولكني شكيت في جواز بيعها شرعاً , وتريثتُ للاستفسار من فضيلتكم : هل الأرباح التي سبق أن استلمتها وأرباح الأسهم مستقبلاً حلال أم رباً , وهل يجوز لي أن أبيع جميع أسهمي بالبنك المذكور بالمبلغ الذي ذكرته , أو بمبلغ أكثر أو أقل ؟ أفتوني أثابكم الله .

الجواب : بِعْ أسهُمَكَ في البنك المذكور , وخُذْ جميعَ الثمن , واحتفظ لنفسك بأصل المبلغ الذي ساهمتَ به في البنك , وأنفق ما زاد عنه في وجوه البرِّ العامة , لأنَّ المساهمة في بنكٍ ربويٍ حرامٌ , والكسبُ من ذلك حرامٌ , واستغفرِ الله وتُبْ إليه مما مضى , واحذر العودة إليه , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

***

شركة الراجحي للصرافة والتجارة , ومكتب الكعكي للصرافة : سُئل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( س235 مجموع فتاوى سماحته ج19/384-385 ) .

السؤال : ما حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة مثل : البنك الأهلي التجاري , وبنك الرياض, وبنك الجزيرة , والبنك العربي الوطني, وشركة الراجحي للصرافة والتجارة, ومكتب الكعكي للصرافة, والبنك السعودي الأمريكي, وغير ذلك من البنوك المحلية , علماً بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء , والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل : كاتب حسابات أو مدقِّق, أو مأمور سنترال أو غير ذلك من الوظائف الإدارية, وهذه البنوك يُوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها مثل : بَدل سكن يُعادل اثني عشر ألف ريال تقريباً أو أكثر, ورواتب شهرين في نهاية السنة, فما الحكم في ذلك ؟ .

الجواب : العملُ في البنوك الرِّبوية لا يجوز , لِمَا ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم في لعن (( آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ )) أخرجه مسلمٌ في صحيحه .

ولِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وقد قال الله سبحانه : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))

***

البنك السعودي التجاري المتحد : سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( فتاوى إسلامية ج2/399 ) .

السؤال : هل تجوزُ المساهمة في البنوك العاملة بالمملكة أمثال : البنك السعودي الأمريكي , والبنك السعودي التجاري المتحد , التي مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام , وغيرها من البنوك ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٠٥٦