تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ورواه أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل فليكن وديعة عندك

قال أبو جعفر قوله فشأنك بها يحتمل أن يريد بشأنك بها حتى ينفذ أحكام اللقطة فيها من الصدقة بها أو من حفظها أو من أكلها إن كنت ذا حاجة إليها

وروى عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك قال فعرفها سنة فلم يعرفها أحد فأخبر عمر بذلك فقال هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك

فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر فجعلها في بيت مال المسلمين

قال ويحتمل قول عمر لسفيان هي لك على أن أمرها إليك تفعل فيها ما يجب أن تفعل في اللقطة وأضافها بذلك إليه لا على أنه كان يملكها

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٣٤٠