تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أبيا وجد مائة دينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا أو سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤها وما وكاؤها وما عدتها ثم كلها فإنك إليها ذو حاجة فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك

ففي هذا الحديث أن أبيا كان من أهل الحاجة

فإن قيل إن هذا حديث مقطوع

قيل له هو مردود إلى سلمة بن كهيل وقد وصله شعبة والثوري ومحمد نن جحادة ويلزم على أصل الشافعي أن يقبل هذه الزيادة كما قبل قول عمرو بن دينار في الشاهد واليمين انه في الأموال

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كان لأبي طلحة أرض فجعلها لله تعالى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أنس وكانا أقرب إليه مني

ففي هذا الحديث أن أبيا كان من الفقراء

قال واحتج الشافعي أيضا بحديث علي بن أبي طالب في الدينار الذي التقطه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله ولم تكن الصدقة تحل له لأنه من بني هاشم

قال أبو جعفر حديث علي منقطع يرويه إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت هذا فقال عرفه فذهب فمكث ما شاء الله ثم قال عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك به قال فذهب فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وودك فبينا هو كذلك إذا جاء

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٣٣٨