تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإزارك إن لبست لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فكان في ذلك إجازة المهايأة فيه وإن كل واحد منهما يستحق لبسه في حال دون صاحبه

وفي ذلك دليل على أن كل واحد منها مستحق ذلك بحق ملكه وذلك هو المهايأة التي ذكرنا ثم نظرنا في جواز فسخها لأحدهما إذا أراد القسمة فكان قول أصحابنا أصح لأن ذلك ليس بإجارة لأنه لو كان أجارة لما أجبر عليها وإنما هي بمنزلة قسة المنافع

آخر القسمة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٣٣٤