تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسألته امرأته أن يعطيها الجمل لتحج عليه فقال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله تعالى فقالت إن الحج من سبيل الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج في سبيل الله والغزو في سبيل الله

وروى الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله تعالى

وفي حديث أم معقل الأشجعية أن زوجها جعل ناضحة في سبيل الله تعالى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج والعمرة في سبيل الله

وفي حديث أبي طليق دلالة على صحة الحبس في الدواب وإن لم تخرج عن يد حابسها

وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة

وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة

1852 - في وقف الرجل على نفسه

قال بشر عن أبي يوسف ولو استثنى أن ينفق منها على نفسه من الصدقة الموقوفة حياته وهي للأبد فإن ذلك جائز

‏

وقال مالك من حبس دارا فإنها لا ترجع إليه أبدا فإذا انقرض من حبسها عليه رجعت حبسا على أقرب الناس وإن شرط أنها راجعة إليه بعد انقراض من حبسها عليه رجعت ميراثا بين ورثة الحابس يوم مات

وقال الأنصاري يجوز أن يستثني نفقة على نفسه لقول عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول

وقد كان هو وليها لم يخرجها عن يده

وقال محمد لا يجوز إيقافه على أم ولده ولا مدبره لأن ذلك يكون للمولى الواقف

وقال الشافعي إذا قال داري حبيس على ولدي ثم مرجعها إلى إذا انقرضوا فالحبس باطل وقد قيل هو جائز ويرجع على أقرب الناس بالمحبس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط في العمرى وأجازها

قال أبو جعفر إنما يصح الوقف في منافع الأشياء التي يملكها الواقف فيجعلها لغيره فلا يجوز شرطها لنفسه لأنه لا يجوز أن يملك نفسه ما هو مالكه

وأما عمر رضي الله عنه فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره والدليل على أن منافع الوقف إنما ملكها الموقوف عليه من جهة الموقف ما روى إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ١٦٤