تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدل على أن الرقبى ما دل عليه مذهب الثوري وأبي يوسف والشافعي

1847 - في الرجوع في الهبة

قال أصحابنا إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع وإن وهب لامرأته لم يرجع وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يريد في نفسه

وذكر هشام عن محمد عن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك القرآن أو الحر فله أن يرجع فيه

وقال محمد لا يرجع قال محمد وكذلك لو كان كافرا فأسلم أو كان عليه دين فأدى الموهوب له

وقال الحسن عن زفر إذا علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت في ذلك فله أن يرجع فيها

وقال أبو يوسف لا يرجع

وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين له أنها عطية جائزة وليس له أن يرجع فيها

وقال مالك من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الوارث دينا من أجل العطاء فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك أو كانت جارية فزوجت لذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا

‏

قال مالك الأمر المجمع عليه في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها

وقال مالك في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه

وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي

وعند أصحابنا لا يرجع إلا بقضاء ويرد الموهوب له

وقول الثوري كقول أصحابنا في جميع ذلك

وقال الأوزاعي لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا امرأة ولا لسلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد تمت فزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها

وقال الحسن بن حي إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرم وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع

وقال الليث إذا وهبه للوارث رجع فيها مثل قول مالك ولا ترجع المرأة فيما وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه فإنه يردها لأن ذلك منه خدعة

وقال الشافعي لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده

قال أبو جعفر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه

وروى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ١٥٣