قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
وقد رواه الليث أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه
وعلى أنه لو صح حديث مالك والليث منعه من أن يعود شرط لو فيما يوجب رجوعها إليه فدل أن لا شرط لا يعمل فيها إذا لم يذكر فيها العقب كما لا يعمل إذا ذكر فيها العقب
وقد روى طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرى للوارث
وقد روى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له
وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه
فإن احتجوا بما روى عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم