تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخرى : القَافَة(1) فبأيهما ألحقوه لحق ، ومتى ألحقوه بالكافر لحق به نسبًا لا دينًا تغليبًا للإسلام .

فإن ادعاه امرأتان فالحكم فيه كما لو ادعاه رجلان ، إلا أنه لا يلحق بهما كما يلحق بالرجلين . فإن مات واستلحقه إنسان ولا منازع له ، لحق به كما لو كان حيًا .

فإن ادعاه ثلاثة [ وألحقه ](2) القافة بهم لحق بهم ، نص عليه .

وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين .

فإن ادعاه أكثر من ثلاثة ، فلا أعلم في ذلك عن إمامنا - رحمه الله - شيئًا واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين :

أحدهما : لا يلحق ولا بواحد منهم ؛ لأن الخبر إنما جاء في ثلاثة ، والآخر : يلحق بأكثر من ثلاثة ؛ لأن علة الثلاثة موجودة في الأكثر .

فمن ادعى رجل رقّه ، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ، فإن شهدت البينة بان أمته ولدته ولم تقل : في ملكه ، فهل يحكم له برقه ؟ على وجهين .

فإن بلغ اللقيط فنكح وطلق وباع واشترى وجني عليه ، ثم أقر بالرق ، لم يقبل إقراره على ما قاله في رواية أبي الحارث .

فمن كان له زوجة ، فادعى رجل أنها أمته ، فأقرت له المرأة لم يستحقها .

وعنه : يقبل إقراره فيما عليه رواية واحدة ، وهل يفعل فيما على غيره ؟

على روايتين .

(1) القافة : جمع قائف ، وهو من يعرف الآثار ، مأخوذ من القافة ، وهي التتبع. أما في الاصطلاح فهو : الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. انظر : القاموس المحيط 3/ 194.

(2) في ( ب ) : وألحقوه.

المستوعب · الصفحة ٩٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٦٦