تخطَّ إلى المحتوى

فاسد .

وما ذكره أبو الخطاب في هذا الباب غير ما ذكرنا ، نذكره إن شاء الله [ تعالى ](1) في باب أحكام الجوار .

باب من يصح الصلح منه ومن لا يصح :

كل من يصح تصرفه في ماله بنفسه ؛ كالحر المكلف الجائز التصرف يصح الصلح منه فيما يدعيه ويدعى عليه .

ولا يصح صلح المكاتب ، ولا المأذون له من العبيد والصبيان على بعض مالهم من دين ثابت ببينة أو اعتراف [ به ](2) .

ويصح صلحهم على بعض ما أنكر ولا بينة به .

ولا يصح صلح الأب ولا الوصي على مال اليتيم ، سواء كان به بينة أو لم يكن .

فإن صالحوا على ما ادعى على اليتيم ببينة صح ، وإن كان بغير بينة لم يصح .

باب أحكام الجوار والاشتراك في الأملاك :

يجوز للجار أن يضع خشبة على [ حائط ](3) جاره إذا لم يضعفه مع ضرورته إلى ذلك ، بأن لا يكون له إلا حائط وأحل ولجاره ثلاثة حيطان ، وليس للجار منعه من ذلك ، نص عليه ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم .

وإن كان يضر بالحائط ، أو كان له حائطان فليس له ذلك ، نص عليه

(1) ساقط من : ( أ ) .

(2) ساقط من : ( ب ) .

(3) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.